العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٢ - فصل في الحيض
الطرفين من العادة حيضاً [١] و تحتاط في النقاء [٢] المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة [٣]؛ و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة، تحتاط في جميع أيّام الدمين [٤] و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة ١٩: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة، يقدّم الوقت [٥]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة و دماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً و إن كان متأخّراً؛ و ربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة، الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة ٢٠: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض [٦]، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [٧].
مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر و كانا بصفة الحيض، فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، و سواء كانا موافقين [٨] للعدد و الوقت [٩] أو يكون أحدهما مخالفاً.
[١] الگلپايگاني: إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين، و إلّا فتمام ما في الطرف الأوّل حيض و تتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء؛ نعم، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة، فلا يُترك الاحتياط فيها
[٢] الامام الخميني: بل هو من الحيض، كما مرّ
[٣] الگلپايگاني: إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً، و إلّا فما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض
[٤] الخوئي: لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، و إلّا فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ
[٥] الامام الخميني: هذا و إن كان له نوع ترجيح، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يُترك الاحتياط مطلقاً
الگلپايگاني: و تتمّ العدد من غيره مع الإمكان
[٦] الخوئي: إذا كان الجميع
واجداً للصفات
مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته
[٧] الامام الخميني: لعلّ مراده تقديم الوقت،
و إلّا فلا معنى ظاهر للعبارة
الگلپايگاني: لا معنى لهذه العبارة
مكارم الشيرازي: لعلّ مراده من الزيادة في الوقت رؤيته مرّتين في شهر؛ و لكن
يأتي حكمه في المسألة الآتية و لا يتصوّر الزيادة في الوقت غير هذا
[٨] الامام
الخميني: لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد
[٩] الگلپايگاني: موافقتهما في
الوقت خلاف الفرض الخوئي: لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في
مفروض المسألة
مكارم الشيرازي: موافقتهما للوقت غير ممكن؛ و ما في بعض الحواشي من أنّه يتصوّر في العادة المركّبة غير صحيح، لأنّ عادته في ذلك الشهر بخصوصه ليس إلّا أحدهما، فلا يتصوّر الموافقة إلّا له