العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - فصل في الحيض
تركت العبادة بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.
مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت، تجعله حيضاً [١]؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده.
مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة [٢] و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً [٣]، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها؛ و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة [٤].
مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً [٥]، و في النقاء المتخلّل تحتاط [٦] بالجمع بين [٧] تروك الحائض و أعمال المستحاضة [٨]؛ و إن تجاوز المجموع [٩] عن
[١] الگلپايگاني: مع الصفات أو التقدّم بيسير، و إلّا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين
الخوئي: إذا كان واجداً للصفات، و إلّا فهو استحاضة و إن كان الاحتياط أولى
مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته، و إلّا تعمل عمل المستحاضة، إلّا أن لا ترى
في الشهر غيره، فتحتاط؛ هذا إذا لم يكن التقدّم و التأخّر بما هو متعارف بين
النساء، و إلّا فقد عرفت أنّه يكون حيضاً
[٢] مكارم الشيرازي: بمقدار يتعارف فيه
التقدّم بين النساء
[٣] الخوئي: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم
بصفات الحيض؛ و أمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين و لم يكن الدم بصفات الحيض،
فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع و إن كان الأولى الاحتياط؛ و كذا
الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة، فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً
للصفات
[٤] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة
و بمقداره من تتمّة العادة
[٥] الخوئي: هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة
أو كان واجداً للصفات؛ و أمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في
أيّام العادة
[٦] الامام الخميني: النقاء المتخلّل محسوب من الحيض. و الظاهر أنّ
لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه بحكم الطهر على الأقوى، فالاحتياط مستحبّ، و
لكنّه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر، لا أعمال المستحاضة؛ و ما في المتن
من سبق القلم
[٧] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، و كذا الحال فيما بعده
[٨] الگلپايگاني: بل الطاهرة، و الكلمة من سهو القلم
[٩] الامام الخميني: مفروض
المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة