العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٦ - فصل في تكبيرة الإحرام
كانت بالعربيّة؛ و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً [١]، قدّم على الملحون و الترجمة.
مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان؛ و إن عجز عن النطق أصلًا، أخطرها بقلبه و أشار إليها [٢] مع تحريك لسانه إن أمكنه [٣].
مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
مسألة ٩: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم و صحّت صلاته على الأقوى، و الأحوط القضاء بعد التعلّم.
مسألة ١٠: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً [٤]، لكنّ الأحوط [٥] اختيار الأخيرة، و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [٦]. و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، و هي كلّ صلاة واجبة و أوّل ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أوّل ركعة من نافلة الظهر و أوّل ركعة من نافلة المغرب و أوّل ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة؛ و لعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
[١] الامام الخميني: مع مراعاة الموالاة العرفيّة
[٢] مكارم الشيرازي: بإصبعه أو غيره ممّا يكون متعارفاً عندهم لبيان مقاصدهم، فإنّ لهم لساناً خاصّاً بهم مبنيّ على الإشارة يعرفه العارفون به
[٣] الخوئي: ما ذكره مبنيّ على الاحتياط
[٤] الخوئي: بل هو بعيد
مكارم الشيرازي: ظاهر كثير من أخبار الباب، الافتتاح بالجميع؛ و لكن لا يُترك
الاحتياط بالأخيرة و الإتيان بالبقيّة رجاءً، لمخالفة كثير من الأصحاب
[٥] الگلپايگاني:
لا يُترك، و الأحوط قصد الرجاء في البقيّة
[٦] الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن لها
تعيّن في الواقع؛ و أمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها
و لو كانت غير معيّنة لدى المصلّي