العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٥ - فصل في تكبيرة الإحرام
الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذٍ إعراب راء أكبر، لكنّ الأحوط عدم الوصل و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين.
مسألة ١: لو قال: اللّه تعالى أكبر، لم يصحّ؛ و لو قال: اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط [١] الإتمام و الإعادة و إن كان الأقوى الصحّة [٢] إذا لم يكن بقصد التشريع.
مسألة ٢: لو قال: اللّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، بطل؛ كما أنّه لو شدّد راء أكبر، بطل أيضاً.
مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من اللّه و الراء من أكبر، و لكنّ الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار [٣]؛ فلو ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً [٤].
مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفّظ بها، بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه، تحقيقاً أو تقديراً؛ فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ [٥].
مسألة ٦: من لم يعرفها، يجب عليه أن يتعلّم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة؛ و إن لم يقدر، فترجمتها من غير العربيّة [٦] و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط [٧]، و لا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن
[١] الگلپايگاني: لا يُترك
الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالإعادة
[٢] مكارم الشيرازي: الأقوى عدم صحّته
[٣] الگلپايگاني: الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة
مكارم الشيرازي: المعتبر هو الاستقرار في مقابل المشي، في صلاة الفريضة؛ و
إلّا فقد عرفت في مبحث مكان المصلّي صحّة الصلاة في مثل السفينة و غيرها في حال
الحركة إذا أمكنه فعل الواجبات جميعاً
[٤] الامام الخميني: على الأحوط في ترك
الاستقرار؛ فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير، و أحوط منه
إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
الخوئي: عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر
[٥] الخوئي: هذا إذا لم
يصدق عليه التكلّم، بأن كان من مجرّد تحريك اللسان و الشفة، و إلّا فالصحّة هو
الأظهر
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] مكارم الشيرازي: لا يُترك