العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٤ - الثالث من المطهّرات الشمس
متنجّسة، ففي طهارتها إشكال [١]، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
[الثالث من المطهّرات: الشمس]
الثالث من المطهّرات: الشمس؛ و هي تطهّر الأرض و غيرها [٢] من كلّ ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد [٣] و الأشجار [٤] و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات. و لا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر و البواري [٥]، فإنّها تطهّرهما أيضاً [٦] على الأقوى، و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة [٧] من غير المنقول؛ و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة. و يشترط في تطهيرها [٨] أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير [٩] على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها، لا يضرّ؛ و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال [١٠].
[١] الخوئي: ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءاً من النعل
[٢] مكارم الشيرازي: في مطهّريّتها لغير الأرض و السطح إشكال
[٣] الامام الخميني: المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط
[٤] الامام الخميني: فيها و في النباتات و الثمار و كذا الظروف المثبتة، نوع تأمّل و إن لا يخلو من قوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه
[٥] الگلپايگاني: و فيهما أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ و كذا بالنسبة إلى السفينة و غيرها من
المنقولات
[٦] الخوئي: فيه إشكال، بل عدم تطهيرها لهما أقرب، و كذا الحال في
الگاري و الچلابية و القفّة
[٧] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيها و إن لا
يخلو التطهير من وجه
[٨] الخوئي: لا يشترط ذلك و إنّما يشترط أن لا تكون الأرض
جافّة
[٩] الگلپايگاني: بل الشديد أيضاً لا يمنع من استناد التجفيف إليها، إلّا
إذا كان خلاف المتعارف
[١٠] الخوئي: أظهره عدم الكفاية
مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه