العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٤ - فصل في القراءة
كان بعد بلوغ النصف [١] أو كان ما شرع فيه «الجحد» [٢] أو «التوحيد».
مسألة ٢٠: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء. و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة [٣]، بل في الظهر [٤] أيضاً على الأقوى [٥].
مسألة ٢١: يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة [٦].
مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً، بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط [٧] في هذه الصورة الإعادة.
مسألة ٢٣: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل و كذا لو تذكّر في أثناء القراءة، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[١] الگلپايگاني: الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و في الجحد و التوحيد مطلقاً و لا حنث مع النسيان؛ نعم، الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاءً
[٢] الامام الخميني: في جواز العدول منهما إشكال، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك، بل لا يبعد القول بعدم الجواز و إن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً؛ هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة، و أمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك الجهر فيها
[٤] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها
[٥] مكارم الشيرازي: إذا صلّاها أربعاً أو صلّاها قصراً في الجماعة؛ أمّا في السفر إذا صلّاها فرادى، لا يخلو عن إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الجهر في غير الجماعة
[٧] الگلپايگاني: لا يُترك في تارك السؤال متعمّداً
مكارم الشيرازي: لا يُترك في العامد بترك السؤال