العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٩ - فصل في أحكام الجبائر
مسألة ٢١: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر [١] و لو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ. و إذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة [٢]، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح [٣]، بل يتعيّن التيمّم؛ نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها، جرى حكم الجبيرة [٤]، و الأحوط [٥] ضمّ التيمّم.
مسألة ٢٤: لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح.
مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل و الّتي على محلّ المسح من وجوه [٦]، كما يستفاد ممّا تقدّم:
أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل، و الثانية بدل عن المسح؛
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، و في الاولى يجوز الغسل [٧] أيضاً على الأقوى [٨]؛
[١] مكارم: بما يسمّى غسلًا عرفاً
[٢] مكارم الشيرازي: بل و إن كان جسماً دسماً يعدّ من الجبيرة
[٣] مكارم الشيرازي: لا يبعد وجوب الوضوء عليه بنحو ما مرّ في الجبيرة مع رعاية المسألة الثانية من هذا الباب، و لكن لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم
[٤] الامام الخميني: بنحو مرّ في إلصاق شيء على المحلّ
الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك
[٦] الامام الخميني:
مرّ الإشكال في بعضها
[٧] الخوئي: تقدّم عدم جوازه
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتعيّن المسح، جرى عليه الماء أو لم يجر
[٨]
الگلپايگاني: قد مرّ لزوم الاحتياط فيه