العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٣ - فصل في حكم الأواني
لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه.
مسألة ٥: الصُّفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم [١] استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُّفر داخلًا أو خارجاً.
مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم [٢] الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك [٣] في المطلّى [٤] أيضاً.
مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.
مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة و الحليّ كالخلخال و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما [٥].
مسألة ١٠: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني [٦] و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان [٧]، بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً؛ فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية [٨] و الكحل
[١] الامام الخميني: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا
الاحتياط
[٤] الخوئي: و إن كان الأظهر أنّه لا
بأس به
[٥] مكارم الشيرازي: و لكن إذا لم
يكن مصداقاً للإسراف؛ و لعلّ من الإسراف كون الذهب و الفضّة في السرير و السرج و
اللجام الّتي ورد النهي عنها في غير واحد من النصوص و كذا ما أشبه ذلك ممّا يغترّ
بها المترفون في كلّ عصر
[٦] الامام الخميني: غير معلوم، و
كذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يُترك الاحتياط، و كذا لا يُترك في ظرف
الغالية و ما بعدها
[٧] الخوئي: في كونه من الإناء
إشكال
[٨] الگلپايگانى، مكارم الشيرازى: لا
يترك الاحتياط في ظرف الغالية و ما بعدها.