العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٥ - فصل في آداب الصلاة على الميّت
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، و أن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا المسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً؛ بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه [١] إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة و الورود.
مسألة ١: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً و إن أراد التشريك، فهو على وجهين:
الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة؛ و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ و العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين و كان حرّاً؛ و لو كانوا متساوين في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي فالقرعة [٢]؛ و كلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.
الثاني [٣]: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً و يقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
[١] الخوئي: بل هو الأحوط على ما سيجيء
[٢] الامام الخميني: ليس مثل المقام مصبّ القرعة
[٣] الامام الخميني: الأحوط ترك هذه الكيفيّة، و الاقتصار على الاولى