العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٥ - فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه
لأهله [١] إلّا إذا علم [٢] عموم الوقفيّة أو الإباحة [٣].
مسألة ١٩: الماء الّذي يسبّلونه، يشكل الوضوء و الغسل منه [٤]، إلّا مع العلم بعموم الإذن.
مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل [٥].
مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر [٦]، لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها.
مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره [٧] أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعمّداً، بطلا معاً [٨]، و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً [٩]. و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله [١٠]؛ و هو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء
[١] الگلپايگاني: لا إشكال لأهله على الظاهر
الخوئي: إذا كانت المدرسة وقفاً و كان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات
المتعارفة، فالظاهر أنّه لا بأس به
[٢] الامام الخميني: و لو من جهة تعارفه عند
أهله
[٣] مكارم الشيرازي: أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلك البلاد و لم
يمنع عنه الواقف
[٤] مكارم الشيرازي: بل لا يجوز إذا كان التسبيل للشرب، كما هو
الغالب في البلاد، بل و إذا شككنا أيضاً
[٥] الامام الخميني: بل صحيح
الخوئي: فيه إشكال، و الصحّة أظهر
مكارم الشيرازي: إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف في المئزر أو علّة له،
فالأحوط الإعادة
[٦] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٧] مكارم الشيرازي: من الصيام
الّتي لا يجوز إفطارها؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها
[٨] الامام الخميني: في صوم شهر
رمضان أو واجب معيّن؛ و أمّا في غيرهما فلا يبطل غسله
الخوئي: هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إلّا بطل الصوم خاصّة
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٩] مكارم الشيرازي: راجع محلّه
[١٠]
الگلپايگاني: و هو الأقوى
مكارم الشيرازي: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً؛ و إن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال و يصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه، و منه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه