العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩١ - فصل في الصلاة في النجس
كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها [١]، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.
مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث [٢] و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى [٣] أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
مسألة ١١: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً [٤]، لا يجب عليه الإعادة [٥] بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف [٦] في سعة الوقت [٧]، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
مسألة ١٢: إذا اضطرّ [٨] إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر [٩].
[١] الخوئي: لا بأس بتركه
[٢] الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك
مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل،
لا يكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم
[٣]
الامام الخميني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٤] الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت
لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط
التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر،
فالأقوى عدم وجوب القضاء
[٥] الخوئي: و لا سيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة،
و كذا الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال
في عدم وجوبه
[٦] مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل
و الإتمام
[٧] الگلپايگاني: لو قيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه
[٨] الامام
الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت
[٩] مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في
تمام الوقت فلا إشكال، و إلّا كان الحكم مبنيّاً على جواز البدار