العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٥ - فصل في صلاة المسافر
الحال في جميع التحديدات [١] الشرعيّة.
مسألة ٣: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.
مسألة ٤: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم [٢] و بالبيّنة الشرعيّة؛ و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال [٣]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع.
مسألة ٥: الأقوى [٤] عند الشكّ وجوب الاختبار [٥] أو السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.
مسألة ٦: إذا تعارض [٦] البيّنتان، فالأقوى سقوطهما [٧] و وجوب التمام و إن كان الأحوط الجمع.
مسألة ٧: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [٨] و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام [٩].
مسألة ٨: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه [١٠] الإعادة [١١].
[١] الخوئى: الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف.
[٢] مكارم الشيرازى: أو الاطمينان
العرفى.
[٣] الخوئى: لا يبعد ثبوتها به، بل
بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا.
[٤] الامام الخمينى، الگلپايگانى: بل
الأحوط.
[٥] الخوئى: بل الأقوى عدمه؛ نعم،
الاختبار أحوط.
مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه، لعدم الدليل على غيره و إن لم
يستلزم الحرج
[٦] الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لا الأصل،
و إلا فقيه إشكال.
[٧] مكارم الشيرازى: على القول
بالثبوت في مطلق تعارض البينتين.
[٨] الامام الخمينى: أو متمكنا من
تقليد مجتهد.
[٩] مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه
المسألة لا يفيد المقلد و لا المجتهد.
[١٠] الگلپايگانى: على الأحوط لو
انكشف في الوقت؛ و أما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب، كما سيأتى.
[١١] الامام الخمينى: في الوقت على
الأقوى و في خارجه على الأحوط.
الخوئى: إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارة شرعية، فإن الإجزاء حينئذ بناء على المختار في مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية، قريب