العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٦ - فصل في صلاة المسافر
مسألة ١٠: لو شكّ في كونه مسافة [١] أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ١١: إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه. و المجنون الّذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء، يقصّر؛ و أمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد، فالمدار بلوغ المسافة [٢] من حين إفاقته.
مسألة ١٢: لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصّر [٣]؛ ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد، ثمانية.
مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر، إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ [٤] و أراد الرجوع [٥] من الأبعد.
مسألة ١٤: في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد [٦] و الإياب منه إلى البلد، و على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً و إن لم يكن إلى المقصد أربعة، و على القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة [٧] مع كون المجموع بقدر المسافة.
[١] الگلپايگاني: مع كون مقصده معيّناً
مكارم الشيرازي: إذا كان مقصده معلوماً، كمن يريد السفر إلى البلد الفلاني و
لا يعلم مقدار بعده
[٢] مكارم الشيرازي: و الصحيح قصد المسافة
[٣] مكارم
الشيرازي: مشكل فيما إذا صدق عليه عنوان السفر
[٤] الامام الخميني: مرّ اعتبار
الأربعة في التلفيقيّة
الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى اعتبار كون كلّ منهما أربعة أو أزيد
[٥]
الخوئي: مرّ أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة، إلّا أنّه في مفروض
المسألة يجب القصر، لأنّ الرجوع بنفسه مسافة
[٦] الگلپايگاني: بل إلى النقطة
المسامتة و الإياب منها إلى البلد، فيكفي كون المجموع ثمانية
الامام الخميني: الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا
كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقصّر و إن كان مقصده ما قبلها
[٧] الخوئي: لا
يعتبر ذلك، فإنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر، سواء
في ذلك وجود المقصد في البين و عدمه؛ و الأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما
بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع