العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٢ - فصل في الشكّ في الركعات
ركعتين قائماً و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين؛ و كذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ و أمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة ٢١: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة [١] و استينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان؛ نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال؛ و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، لم يكف و إن أتى بالمنافي [٢] أيضاً [٣]، و حينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.
مسألة ٢٢: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان [٤].
مسألة ٢٣: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة و جواز البقاء [٥] على الاشتغال [٦] إلى أن يتبيّن الحال.
[١] الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، كما مرّ؛ و به يظهر حال الفروع الآتية في
هذه المسألة
[٢] الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على
الأقوى، و لا يبقى مجال للاحتياط
مكارم الشيرازي: بل يكفي، و لا يبقى محلّ لصلاة الاحتياط
[٣] الخوئي: الظاهر كفايته
في هذا الفرض
[٤] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط
الامام الخميني: أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، و في الشكّ فيهما الأحوط الإعادة
الخوئي: أوجههما الصحّة
مكارم الشيرازي: و الأحوط الإعادة
[٥] الگلپايگاني: بل يجب البقاء، لانصراف
أدلّة الشكوك عن مثل هذا الشكّ فيحرم الإبطال
[٦] الخوئي: فيه إشكال، بل منع