العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - فصل في أوقات الرواتب
مسألة ٧: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها، يستحبّ إعادتها.
مسألة ٨: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [١]، و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر [٢].
مسألة ٩: يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء [٣].
مسألة ١٠: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.
مسألة ١١: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.
مسألة ١٢: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها مخفّفة [٤]؛ و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته، و قضاها؛ و لو اشتغل بها، أتمّ ما في يده [٥] ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.
مسألة ١٣: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها [٦]؛ فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.
الثالث: في المتيمّم [٧]، مع احتمال زوال [٨] العذر أو رجائه؛ و أمّا في غيره من الأعذار،
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و يظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقاً؛ فتأمّل
[٢] الامام الخميني: و أفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله
مكارم الشيرازي: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا
غيره فلا دليل عليه
[٣] مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال
[٤] الامام الخميني: على الأولى، و كذا في ما بعده من الفروع
[٥] مكارم
الشيرازي: فيه إشكال
[٦] مكارم الشيرازي: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت
فضيلتها، كما مرّ
[٧] مكارم الشيرازي: رعاية للاحتياط المستحبّ
[٨] الخوئي: مرّ
الكلام فيه [في أحكام التيمّم، المسألة ٣]؛ و أمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار
فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة