العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٧ - فصل في الجماعة
مسألة ٢٠: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها [١]
مسألة ٢١: لو لم يكن وليٌّ [٢] أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار [٣] من تركته [٤]، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
مسألة ٢٢: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
مسألة ٢٣: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط.
مسألة ٢٤: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [٥]>
مسألة ٢٥: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت، لا عنه.
[فصل في الجماعة]
فصل في الجماعة
و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليوميّة منها و خصوصاً في الأدائيّة و لا سيّما في الصبح و العشاءين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء. و قد ورد في فضلها و ذمّ تاركها من ضروب التأكيدات، ما كاد يلحقها بالواجبات؛ ففي الصحيح:
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد، بأربع و عشرين درجة»؛ و في رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
[١] الگلپايگاني: لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضيّ وقتها، كما أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت
[٢] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه؛ و مع موت الوليّ لا يبعد عدم الوجوب، إلّا مع الإيصاء فيخرج من الثلث
[٣] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، و مع الايصاء يخرج من الثلث
مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لا يجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة من
الاستيجار
[٤] الخوئي: مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء
[٥] الخوئي:
أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره [في هذا الفصل، المسألة الرابعة]
مكارم الشيرازي: بل منع، كما مرّ منه في المسألة الرابعة