العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٥ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
[أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة و صوم يوم واحد] كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، و يحكم بصحّة كلّ منهما [١] و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت. و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان، لا يجوز لهما [٢] الإفطار [٣] بعد الزوال، و الأحوط الكفّارة على كلّ منهما [٤] مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت [٥] بالاستيجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
مسألة ١١: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه [٦] من القضاء عن الميّت.
مسألة ١٢: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع [٧]، سقط عن الوليّ.
مسألة ١٣: يجب [٨] على الوليّ [٩] مراعاة الترتيب [١٠] في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
مسألة ١٤: المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت؛ فيجهر في الجهريّة و إن كان القضاء عن الامّ.
مسألة ١٥: في أحكام الشكّ و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه، اجتهاداً أو تقليداً،
[١] مكارم الشيرازي: بل المأمور واحد منهما لا بعينه، كما في أداء الدين من متبرّعين في آنٍ واحد؛ و استيجار أجيرين لعمل واحد كذلك
[٢] الامام الخميني: على الأحوط
[٣] الخوئي: لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر
[٤] الخوئي: لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائيّاً؛ نعم، إذا لم يتقارن الإفطاران، فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في أوّل مبحث استيجار
[٦] مكارم الشيرازي: و يرد عليه أيضاً ما مرّ في المسألة السابقة
[٧] مكارم الشيرازي: مضى الإشكال فيه أيضاً هناك
[٨] الامام الخميني: مع علم الميّت؛ و مع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب، فلا يجب التكرار
[٩] الگلپايگاني: بناءً على وجوبه في قضاء نفسه، و قد مرّ عدم الوجوب
[١٠] الخوئي: مرّ عدم وجوبها
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب في غير الظهرين و العشاءين