العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٣ - فصل في شرائط الجماعة
لم يدخلوا في الصلاة، إذا كانوا متهيّئين [١] لها.
مسألة ٧: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل.
مسألة ٨: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه، لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه [٢] ممّن لا يرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى و إن كان الأحوط العدم؛ و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
مسألة ٩: لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه، إلّا إذا كان متّصلًا [٣] بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.
مسألة ١٠: لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.
مسألة ١١: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمًى أو نحوه، لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً و إلّا بطلت [٤].
مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير
[١] الامام الخميني: تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة
[٢] الامام الخميني: الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوّة؛ نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها و بين من بحيال الباب
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بخلاف الصفّ الّذي خلفهم؛ و كذا لا مانع من صلاة
من وقف مقابلًا لباب المسجد و من على جانبيه
[٣] الامام الخميني: كفاية مجرّد
الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال
[٤] الامام الخميني: بل صحّت إذا لم يزد ركناً
الخوئي: هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً
ارم الشيرازي: هذا إذا أتى بما تبطل الصلاة عمداً و سهواً