العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦١ - فصل في شرائط الجماعة
فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [١] فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير [٢].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة [٣]، إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب. و الأحوط احتياطاً لا يُترك [٤] أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم [٥] أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف؛ فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [٦] إن بقي على نيّة [٧] الائتمام، و الأحوط تأخّره [٨] عنه [٩] و إن كان الأقوى جواز [١٠]
[١] الامام الخميني: بل القدر الغير المعتدّ به
الگلپايگاني: بل اليسير، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه
[٢] الامام الخميني: كثرة متعارفة كسطح
الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر
الگلپايگاني: بشرط صدق الجماعة
مكارم الشيرازي: إذا صدق الجماعة في عرف المتشرّعة
[٣] مكارم الشيرازي:
منافياً للاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة
[٤] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا
الاحتياط
[٥] مكارم الشيرازي: ظاهر رواية الباب أن لا يكون بين الموقفين أكثر
ممّا لا يتخطّى، و فسّرته نفس الرواية بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد؛ و هذا هو
دليل حمله على الاستحباب
[٦] الامام الخميني: جماعة دون فرادى، إلّا مع زيادة ركن
أو ترك القراءة عمداً
الخوئي: هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد، و إلّا بطلت الجماعة فقط
مكارم الشيرازي: إلّا إذا أتى بوظيفة المنفرد
[٧] الگلپايگاني: بل إن لم يعمل
بوظيفة المنفرد، و إلّا فلا تضرّه النيّة
[٨] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٩]
الامام الخميني: لا يُترك تأخّره يسيراً
الگلپايگاني: خصوصاً في غير الواحد من الرجال
[١٠] الخوئي: هذا إذا كان
المأموم واحداً، كما سيأتي