العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩٢ - فصل في صلاة المسافر
مسألة ٥٤: التاجر الّذي يدور في تجارته، يتمّ.
مسألة ٥٥: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره، يقصّر [١]
مسألة ٥٦: من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً، إلّا أنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها، يقصّر إذا سافر [٢] عن مقرّ سنته.
مسألة ٥٧: إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام [٣]
الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص [٤] و هو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه، و يكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر؛ و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط [٥] مراعاة اجتماعهما مطلقاً؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر و التمام و إمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر. و في العود [٦] عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص [٧] من وطنه أو محلّ إقامته [٨] و إن
[١] الامام الخمينى: إذا لم يتخذ السفر عمله و لم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن، كالسائح الذى لم يتخذ وطنا.
الخوئى: هذا فيما إذا لم بين على عدم اتخاذ الوطن الگلپايگانى: إن لم يتخذ
السفر شغلا مكارم الشيرازى: إذا سافر بقصد اتخاذ وطن و لم يطل زمانه، بحيث يلحقه
عرفا بمن كان بيته معه
[٢] مكارم الشيرازى: إذا لم تكن الأرض وسيعا جدا بحيث لا
تعد وطنا أو أوطانا، بل يلحقه بمن كان بيته معه، فانه حينئذ يتم.
[٣] مكارم الشيرازى: إذا لم يمكن
إحراز مقامه عشرة أيام و لو بالاستصحاب.
[٤] مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا
يصدق عنوان المسافر بمجرد الخروج عن سور البلد أو آخر دوره، بل يعتبر الابتعاد عنه
بمقدار، فإذا خرج عن سوره و أراد الصلاة ورائه، لا يقال أنه ضارب في الأرض؛ و على
هذا يمكن أن يقال بأن التحديدات الواردة في روايات الباب من توارى المسافر عن
البيوت أو خفاء الأذان إشارة إلى هذا المعنى و بيان مصداقه، لا انه تعبد خاص. و
الظاهر انه من يسمع نداء أذان البلد و تشمله دعوتهم إلى الصلاة و الجماعة فيه لا
يعد خارجا عن حريمها و لا يكون مسافرا، و كذلك من لم يتوار عن البيوت؛ ثمّ إن
الظاهر أن المعتبر تواريه عن البيوت، كما صرح به في الأخبار و اسهل من التحديد
بتوارى المسافر عن البيوت.
[٥] الامام الخمينى: لا يترك.
[٦] الامام الخمينى: الأحوط في العود
مراعاة رفع الأمارتين.
[٧] مكارم الشيرازى: لا يخلو التعبير
عن مسامحة. و الأولى أن يقال: إذا جاوز حد الترخص.
[٨] الامام الخميني: يأتي الكلام فيه
الخوئي: اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة و لا سيّما في العود إليه محلّ إشكال
بل منع، و الأولى رعاية الاحتياط فيه.