العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣ - السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيّان
مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه [١]؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط [٢] الاجتناب عنه [٣]، و الأولى [٤] غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم، نجسٌ [٥]؛ فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه، تنجّس [٦] و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل [٧]، هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً [٨]، فهو طاهر.
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان]
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة [٩]، بل الأحوط
[١] الگلپايگاني: بل الأحوط تركه
مكارم
الشيرازي: إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم
[٢] الامام الخميني: و إن كان
الجواز لا يخلو من وجه
[٣] الخوئي: لا بأس بتركه
[٤] مكارم الشيرازي: بل الأحوط
[٥] الامام الخميني: إذا ظهر
[٦] مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ مع ذلك من
البواطن، و إلّا لا دليل على نجاسته
[٧] الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر أنّ وظيفته
التيمّم؛ و لا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي
مكارم
الشيرازي: و يحتاط بالتيمّم أيضاً
[٨] الخوئي: كون الغالب كذلك غير معلوم
مكارم
الشيرازي: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، و لكن مجرّد احتمال كونه
لحماً كافٍ في الطهارة
[٩] مكارم الشيرازي: و كان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا
كان نوعاً مبايناً جديداً، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ؛ و لكن كثير من الصور الّتي
ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها