العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١ - الخامس الدم
المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخلّف [١] من غير المأكول نجس على الأحوط.
مسألة ١: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ [٢]، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض؛ و الأحوط [٣] الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة، لا ينجّس معه البياض [٤]، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.
مسألة ٢: المتخلّف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.
مسألة ٣: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً، نجس [٥]، كما في خبر فصد العسكري- صلوات اللّه عليه- و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
مسألة ٤: الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس للّبن.
مسألة ٥: الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امّه، تمام دمه طاهر و لكنّه لا يخلو عن إشكال [٦].
مسألة ٦: الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه، إشكال و إن كان لا يخلو عن وجه [٧]؛ و أمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته.
[١] الگلپايگاني: و كذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال
[٢] الامام الخميني: على الأحوط، و إن كانت الطهارة في العلقة الّتي في البيض لا تخلو من رجحان
الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٣] الامام الخميني: و الأقوى الطهارة
[٤]
الخوئي: بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة
[٥]
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ نعم، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه، محكوم بالنجاسة
[٦] الامام الخميني: فلا يُترك الاحتياط
الخوئي: و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه
مكارم
الشيرازي: لا ينبغي الإشكال فيه، لعدم عموم على نجاسة الدم
[٧] الامام الخميني،
الگلپايگاني: وجيه
الخوئي: و هو الأظهر
مكارم الشيرازي: و هو الأقوى