العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
على الوجه المذكور [١]؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجّس [٢]، لاتّصالها [٣] بالبقيّة.
مسألة ١: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
مسألة ٢: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ؛ و بالمساحة ثلاثة و أربعون [٤] شبراً [٥] إلّا ثُمن شبر؛ فبالمنّ الشاهيّ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
مسألة ٣: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا، مأتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة [٦].
مسألة ٤: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل [٧].
مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم، لو كان جارياً من الأعلى [٨] إلى الأسفل لا ينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين
[١] مكارم الشيرازي: إلّا ما وقع فيه النجس، فإنّ الأحوط الاجتناب عنه، إلّا إذا كان من قبيل ما له المادّة
[٢] الامام الخميني: مع تساوي السطوح أو ركود الماء؛ و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى و بعضه في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى، ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع؛ نعم، لا يضرّ بعض أقسام التسريح، بل التسنيم
[٣] الگلپايگاني: هذا في غير الجاري من العالي، أمّا فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع؛ مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتّصلة بالكرّ حين انصبابها
[٤] الخوئي: على الأحوط، و الأظهر أنّه سبعة و عشرون شبراً
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّه المتيقّن بعد تعارض الأدلّة في المقام. و ليعلم أنّ الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً و لا معنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس كلّ أحد شبره؛ و قد حاسبنا فوجدنا بعض الأشبار المتعارفة القصيرة يكون وزن شبر مكعب من الماء يقرب ٢٥/ ٩ كيلو و المتوسطة ٥/ ١٠ و الكبيرة يقرب ١٤ كيلو، و العجب أنّ كلّ واحد منها يقرب بحسب الوزن أحد التقديرات الواردة في الأحاديث من ٤٣ شبراً أو ٣٦ شبراً أو ٢٧ شبراً؛ و لعلّ سرّ الاختلاف هو ذلك
[٦] الخوئي: و بالكيلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً
مكارم
الشيرازي: و مقدار الكرّ بحسب المثقال الصيرفي هو ٨١٩٠٠ مثقال
[٧] مكارم
الشيرازي: على الأحوط؛ و لكن إثبات ذلك مع تفاوت المثاقيل متعذّر
[٨] الخوئي:
تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع
الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة يكفي في عدم التأثّر و إن كان من الأسفل كالفوّارة