العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩ - فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
العلوّ التسنيميّ و التسريحيّ
[١]
مسألة ٦:
إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة و لا يعصمه ما
جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه
أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج
[٢]
مسألة ٧:
الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط [١]
و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما
يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و إن علم
حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة
[٤]
مسألة ٨:
الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و
الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته و إن كان الأحوط
التجنّب [٢]؛ و إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة
الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع
الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة [٣] حكم [٤] بنجاسته
[٨]
مسألة ٩: إذا وجد نجاسة في الكرّ [٥] و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
مسألة ١٠:
إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط
[١] الامام الخميني: مع قوّة و دفع
[٢] مكارم الشيرازي: إلّا إذا صدق عليه الماء
الجاري الّذي له مادّة
[٣] الخوئي: بل على الأظهر
مكارم
الشيرازي: لا يُترك
[٤] الامام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع
[٥] الخوئي:
بل الأظهر ذلك
[٦] الخوئي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً
[٧] الامام
الخميني: بل حكم بطهارته
[٨] الگلپايگاني: بل بطهارته
مكارم
الشيرازي: لا وجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لا تثبت
الملاقاة بعدها
[٩] الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة