العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٨ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه [١] الغسل [٢]، و الأحوط [٣] ضمّ الوضوء أيضاً.
مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول [٤] أو منيّ [٥].
مسألة ٧: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا. و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
مسألة ٨: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه [٦]؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستيناف [٧] و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال [٨]. و لا فرق بين أن يكون الغسل
[١] الگلپايگاني: إذا تردّدت بين البول و المنيّ، فالحكم كما مرّ
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما مرّ، و لا يجب الوضوء
[٣] الامام الخميني: مع احتمال البول أيضاً
[٤] الامام الخميني: يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث
[٥] الگلپايگاني: فيجمع بين الغسل و الوضوء، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء
مكارم الشيرازي: و كانت متطهّرة إذا لم تستبرئ بعد الإنزال بالبول، فالرطوبة
محكومة بالمني، فيجب عليها الغسل مطلقاً
[٦] الخوئي: بل الظاهر بطلانه و وجوب
استينافه و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه؛ نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساً كان
الاحتياط ضعيفاً جدّاً
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاستيناف و الوضوء بعده؛ و لا وجه
لإتمامه ثمّ إعادته
[٧] الامام الخميني: لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف
ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط
الگلپايگاني: قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام
[٨] الخوئي: لا يبعد
جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسيّ، و سيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في
غير غسل الاستحاضة المتوسّطة