العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٠ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
الأقوى و إن كان الأحوط [١] الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شكّ في غسل الأيسر [٢]، أتى به و إن طال الزمان، لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل [٣] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة [٤].
مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف [٥]؛ نعم، يكفيه [٦] غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.
مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً [٧] و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة [٨] إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة، و لا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
[١] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٢] الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، و احتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و
الرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس
[٣] الامام الخميني: لكنّه ضعيف
[٤] مكارم الشيرازي: مجرّد الاعتياد غير كافٍ، و لكن إذا خرج من العمل بعنوان
أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لا يعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه
[٥]
الگلپايگاني: بغير الارتماس
مكارم الشيرازي: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط
[٦] الامام الخميني: الأحوط
الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً
[٧] الامام الخميني: و
الأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً
[٨] الخوئي: لا تبعد كفايته
مكارم الشيرازي: على الأحوط، و لا تبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن كان كيفيّته مختلفة