العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٣ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
القضاء [١] و لم يتمكّن [٢] من قضائه [٣] و إن كان الأحوط [٤] قضاء جميع ما عليه؛ و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض، من سفر [٥] و نحوه [٦] و إن لم يتمكّن [٧] من قضائه. و المراد به الولد الأكبر؛ فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه [٨] قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتَق و ضامن الجريرة.
مسألة ١: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين [٩] من صلاة نفسهما؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن
[١] مكارم الشيرازي: الحيض قد يكون عذراً في الصلاة، كما إذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع للصلاة؛ و أمّا السفر و المرض فلا يكونان عذراً شرعيّاً؛ نعم، قد يعدّان عذراً عرفيّاً؛ فكان الأولى التمثيل بالنوم و النسيان و بعض موارد السهو
[٢] الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط
[٣] الخوئي: لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته
مكارم الشيرازي: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكّنه من القضاء
[٤] الامام
الخميني: لا يُترك
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الخوئي: في وجوب القضاء
في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، و لا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض في عدم القضاء مع
عدم التمكّن
[٧] الامام الخميني: على الأحوط في السفر؛ و أمّا غيره فالظاهر أنّ
التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء
[٨] الگلپايگاني: لا يُترك
[٩] الامام
الخميني: بل عن الأب، كما مرّ
الخوئي: بل ما فات عن خصوص الأب، كما تقدّم