العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧ - الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
غير نجس العين، و أمّا فيها فلا يستثنى شيء.
مسألة ١: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار كالثالول و البثور و كالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ، و نحو ذلك.
مسألة ٢: فأرة المسك المبانة من الحيّ [١] طاهرة على الأقوى [٢] و إن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك؛ و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال [٣]، و كذا في مسكها [٤]؛ نعم، إذا اخذت من يد المسلم [٥]، يحكم بطهارتها [٦] و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
مسألة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخُنفَساء و السمك؛ و كذا الحَيّة و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك، لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
مسألة ٤: إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
مسألة ٥: المراد من الميتة [٧] أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قُتل أو ذُبح على غير الوجه الشرعيّ.
[١] مكارم الشيرازي: على النحو المتعارف المعهود
[٢] الامام الخميني: إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، و مع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ فالأقوى طهارتها؛ سواء ابينت من الحيّ أو الميّت؛ و يتبعها المسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، و مع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، و مع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، و كذا ينجّس ما فيها إذا لاقاها برطوبة
[٣] الگلپايگاني: إن مات قبل أوان انفصالها، و إلّا فالظاهر طهارتها ذاتاً؛ نعم، يجب غسلها من رطوبات الميتة، و لا يُترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت و إن اخذت من الحيّ؛ نعم، لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقاً
[٤] الخوئي: الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر؛ نعم، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته
[٥] مكارم الشيرازي: بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكوكاً و لو اخذ من يد الكافر
[٦] الخوئي: و كذا إذا اخذت من يد الكافر
الگلپايگاني:
بل يحكم بالطهارة مع الشكّ، و لا أثر ليد المسلم في المقام
[٧] مكارم الشيرازي:
لا دليل عليه؛ فالأقوى طهارة ما لا يصدق عليه عرفاً عنوان الميتة، كالمذبوح بغير
الشرائط الشرعيّة و إن كان الأحوط الاجتناب