العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٦ - فصل في شرائط ما يتيمّم به
مسألة ١: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم و العمد، بطل [١]، لأنّه يعدّ استعمالًا [٢] لهما عرفاً.
مسألة ٢: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس، يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره، يتيمّم بهما؛ و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، اجتنب عنهما. و مع الانحصار، انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين [٣]، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما، لا يجوز الوضوء و لا التيمّم [٤]، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين؛ و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً [٥]، يجب عليه مع الانحصار الجمع [٦] بين الوضوء و التيمّم [٧]، و صحّت صلاته.
مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
مسألة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشكّ [٨] في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، كما مرّ؛ فينتقل [٩]
[١] الامام الخميني: الأقوى عدم البطلان
الخوئي: على الأحوط
[٢] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال و إن كان أحوط
[٣]
الخوئي: لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذٍ
[٤] الخوئي: لا يبعد وجوب
الوضوء، لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء و التيمّم، فيحكم
بالتخيير؛ و إذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم
[٥] مكارم الشيرازي:
إطلاق المضاف على التراب غير معمول
[٦] الامام الخميني: مع تقديم التيمّم في
الفرض الأوّل
الگلپايگاني: مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التيمّم و تجفيف الماء بعد الوضوء
مكارم الشيرازي: و لكن يتيمّم أوّلًا و يزيل غباره ثمّ يتوضّأ و يجفّفه قبل
الصلاة على الأحوط، لأنّه لو أخّره حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أعضاء التيمّم أو
ترابه
[٧] الخوئي: مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار
طهارة البدن في صحّته
[٨] الامام الخميني: إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً و
الشكّ في استحالته
[٩] الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة
الامام الخميني: بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و بالمرتبة اللاحقة، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً و شكّ في صيرورته تراباً