العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٤ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
مسألة ٦: إذا تيمّم بالطين، فلصق بيده، يجب إزالته [١] أوّلًا [٢] ثمّ المسح بها؛ و في جواز إزالته بالغسل إشكال [٣].
مسألة ٧: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره، من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن؛ فيشترط فيما يتيمّم به، عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته، وجب كما مرّ؛ كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين و أمكنه تجفيفه، وجب.
مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه.
مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار، يقدّم [٤] ما غباره أزيد [٥]، كما مرّ.
مسألة ١١: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة و التراب النديّ [٦] و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
مسألة ١٢: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه، بطل؛ و إن صلّى به، بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء؛ و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة، فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
[١] الگلپايگاني: على الأحوط، و الأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه و يمسح بها
الامام الخميني: عدم الوجوب أظهر؛ نعم، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل فغير جائز
مكارم الشيرازي: بل على الأحوط إذا ستر جميع يده؛ إمّا بدونه فلا إشكال في
جواز التيمّم معه، بل الواجب أن لا يمسحه بحيث لا يكون فيه علوق
[٢] الخوئي: فيه
إشكال، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً و لو بغير الغسل
[٣] الگلپايگاني:
الأقوى عدم الجواز
مكارم الشيرازي: بل منع
[٤] الامام الخميني: على الأحوط
[٥] الخوئي: على
الأحوط، كما مرّ في المتن
مكارم الشيرازي: تقدّم أنّه لا دليل عليه
[٦] مكارم الشيرازي: إذا كان فيه
علوق