العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٣ - فصل في أحكام التيمّم
الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.
و ربّما يقال: غاية الاحتياط [١] أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
مسألة ١٩: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه [٢]، لم يعتن به [٣] و بنى على الصحّة؛ و كذا إذا شكّ في شرط من شروطه. و إذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط [٤] الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه [٥]، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.
مسألة ٢٠: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف؛ و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب [٦]، فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، كما مرّ [٧].
[فصل في أحكام التيمّم]
فصل في أحكام التيمّم
مسألة ١: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل [٨] دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيّؤ؛ نعم، لو تيمّم
[١] مكارم الشيرازي: هذا ضعيف جدّاً
[٢] مكارم الشيرازي: الملاك في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل و لو لم يدخل في غيره أو لم يمض زمن طويل. و قد ذكرنا ذلك في مبحث الوضوء أيضاً
[٣] الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير و لم يدخل في الأمر المترتّب عليه و لم تفت الموالاة
[٤] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٥] مكارم الشيرازي: بل ما لم ينصرف عن عمله، كما مرّ
[٦] الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء
[٧] مكارم الشيرازي: و في العلم و العمد يعيد على الأحوط
[٨] الامام الخميني: على الأحوط؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة