العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١ - فصل في أحكام النجاسة
فمشكل [١]
مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً [١] و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
مسألة ١١: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.
مسألة ١٢: إذا توقّف التطهير على بذل مال، وجب
[٣] و
هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان؛ لا يخلو ثانيهما [٢] من قوّة
[٥]
مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً [٣] أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، كما قيل، إشكال [٤]؛ و الأظهر [٥] عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.
مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد [٦]، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب [٧] المبادرة [٨] إليها، و إلّا فالظاهر وجوب التأخير [٩] إلى ما بعد الغسل، لكن يجب
[١] الخوئي: لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع و عدمه، و الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه، و لا يجب تطهير الباطن
الگلپايگاني: لكنّ الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن
[٢] مكارم الشيرازي: مع
صدق عنوانه عليه عرفاً
[٣] الخوئي: فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال
كثير، بل لا يجب فيما يضرّ بحاله
[٤] الامام الخميني: بل أوّلهما؛ بمعنى جواز
إلزامه بالتطهير و الإزالة؛ و أمّا لو أقدم على التطهير غيره، فمع التبرّع لم يكن
له الرجوع إليه و مع عدمه أيضاً مشكل
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط ضمانه
[٦]
مكارم الشيرازي: و غيّر هيئة المسجد و بنائه
[٧] الخوئي: و الأظهر جواز الأوّل و
عدم وجوب الثاني
[٨] الامام الخميني: الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لا يُترك
الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا
مكارم الشيرازي: بل الأظهر جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، و لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط فيهما
[٩] الامام الخميني: غير المسجدين
[١٠] الامام الخميني: مع عدم
من يقوم بالأمر
[١١] الگلپايگاني: في غير المسجدين
مكارم الشيرازي: إلّا في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله
[١٢] الگلپايگاني: ما لم يناف الفوريّة، و إلّا فلا يبعد وجوب التيمّم و المبادرة
إلى التطهير