العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٤ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
فالظاهر كفاية قضائها [١] و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة [٢] و إن كان أحوط؛ و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها [٣] دون أصل الصلاة.
[فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
مسألة ١: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها [٤] الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط [٥] و إن كان الأقوى [٦] جواز الجهر بها، بل استحبابه.
مسألة ٢: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة؛ و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة [٧]، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو؛ و الأحوط ترك [٨] الاقتداء فيها [٩] و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[٢] الخوئي: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدتي السهو عن الميّت؛ نعم، لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة، و الأحوط ذلك في نسيان التشهّد
[٣] الامام الخميني، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: على الأحوط
[٥] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و لا يُترك الاحتياط بالإخفات
[٧] الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة
مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية الإعادة فقط
[٨] الامام الخميني: لا يُترك
[٩]
الخوئي: بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُّوَر
مكارم الشيرازي: لا يُترك، سواء اتّحد السبب أو تعدّد؛ لاحتمال كونها نافلةً في الواقع