العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٣ - فصل في الحيض
مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً و تحتاط [١] في الاخرى [٢]؛ و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً و تحتاط في الاخرى [٣]، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً [٤]، و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى [٥].
مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت و لا حاجة إلى الاستبراء؛ و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء [٦] و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئةً، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخة و لو بصفرة [٧] صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط غير واجب
[٢] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه و فيما بعده
[٣] مكارم الشيرازي: لا يجب هذا الاحتياط أيضاً
[٤] الگلپايگاني: بل تحتاط في كلتيهما
الخوئي: الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما، لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما
مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٥] مكارم الشيرازي: استحباباً
[٦] الخوئي:
بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه
[٧]
الخوئي: لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة