العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦ - الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل]
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل [١]، حراماً كان أو حلالًا [٢]، برّيّاً أو بحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الودي [٣]، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر، ما عدا البول و الغائط.
[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل]
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل [٤]، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كان صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوَبَر و العَظم [٥] و القَرن و المنقار و الظُّفر و المخلَب و الريش و الظّلف و السنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى [٦]؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف [٧] أو غيرهما؛ نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة؛ و يلحق بالمذكورات الأنفحة [٨]، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجّس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان [٩] من غير مأكول [١٠] اللحم [١١]؛ و لا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة [١٢]؛ هذا في ميتة
[١] مكارم الشيرازي: لا دليل على العموم إلّا الإجماع، و حاله في هذه المقامات معلوم، و لكن لا يُترك الاحتياط لا سيّما في حرام اللحم. و ظاهر غير واحد من الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، و لكنّ الأحوط ما ذكرناه
[٢] الخوئي: على الأحوط
[٣] مكارم الشيرازي: و يظهر من روايات الباب و غيره أنّ المذي ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبهها، و الودي ما يخرج عقيب البول، و الوذي ما يخرج من الإدواء
[٤] مكارم الشيرازي: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع أوداجه، و لكن لا دليل عليه يعتدّ به، و لعلّ المراد منه السيلان العرفي، و في بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم
[٥] مكارم الشيرازي: العظم ممّا فيه الروح قطعاً، و لا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن الميّت و شبه ذلك. و قد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، و لعلّ المراد منه العاج و الأنياب
[٦] مكارم الشيرازي: و إن كان ناعماً، لإطلاق الدليل
[٧] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن فيه من أجزاء بدن الميتة شيء
[٨] مكارم الشيرازي: هي ممّا فيه الروح، و لكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان، و لكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح
[٩] الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة
[١٠] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه
[١١] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال
[١٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط، و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل