العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٨ - فصل في شرائط صلاة الميّت
مسألة ٥: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك [١] و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
مسألة ٦: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر،
بنى على الأقلّ [٢]؛ نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ
في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان و إن كان
الاحتياط أولى
[٣]
مسألة ٧: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
[فصل في شرائط صلاة الميّت]
فصل في شرائط صلاة الميّت و هي امور [٣]:
الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً؛
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره؛
الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين؛
الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب [٤] و إن كان حاضراً في البلد؛
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، و لا يضرّ كون الميّت في التابوت و نحوه؛
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف؛
[١] مكارم الشيرازي: غير خالية عن الإشكال، لأنّه غير معهود في العربيّة الصحيحة
[٢] الامام الخميني: الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين و الثلاث بنى على الأقلّ و أتى بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله: و دعا للمؤمنين و المؤمنات، و كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميّت، و كبّر و دعا للميّت و كبّر رجاءً
[٣] الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك
[٤] مكارم الشيرازي: بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط، و لا دليل على غير واحد منها إلّا عدم المعهوديّة، و كفاية هذا الدليل مشكل
[٥] مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى و بعض النصوص