العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٧ - فصل في كيفيّة صلاة الميّت
إله العالمين. اللّهم اكتبه عندك في أعلى علّيّين و اخلف على عقبه في الغابرين و اجعله من رفقاء محمّد و آله الطاهرين و ارحمه و إيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار».
و إن كان الميّت امرأة، يقول بدل قوله هذا المسجّى ... إلى آخره: هذه المسجّاة قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك؛ و أتى بسائر الضمائر مؤنّثاً.
و إن كان الميّت مستضعفاً، يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قِهِم عذاب الجحيم، ربّنا و أدخلهم جنّات عدن الّتي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم، إنّك أنت العزيز الحكيم. و إن كان مجهول الحال، يقول: اللّهم إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه. و إن كان طفلًا، يقول: اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً.
مسألة ١: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات، إلّا للتقيّة أو كون الميّت منافقاً [١]، و إن نقص سهواً بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلّا أتمّها.
مسألة ٢: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل [٢] على الشهادتين، و الثاني على الصلاة على محمّد و آله، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، و في الرابع على الدعاء للميّت. و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر، ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
مسألة ٣: يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة و نحوها [٣].
مسألة ٤: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحيّة و أدعيتها؛ و إن اتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع، كان بدعة و حراماً.
[١] مكارم الشيرازي: فإنّه يجوز فيه أربع تكبيرات
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه جائز موافق للاحتياط، و أمّا تعيينه غير ثابت
[٣] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال