العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٧٣ - فصل في صلاة المسافر
الأعرابي [١] و الوتر.
مسألة ٧: تختصّ النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً، كما مرّ.
و منها: عدم وجوب السورة فيها، إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
و منها: جواز قراءة العزائم فيها.
و منها: جواز العدول [٢] فيها من سورة إلى اخرى [٣] مطلقاً.
و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً [٤].
و منها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.
و منها: أنّه لا يجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهّد المنسيّين [٥] و لا صلاة الاحتياط.
و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
و منها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء، و على قولٍ في صلاة الغدير.
و منها: جواز قطعها اختياراً.
و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلّا ما يختصّ به، على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال.
[فصل في صلاة المسافر]
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
[١] مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركها
[٢] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
[٣] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في بحث القراءة
[٤] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في آخر بحث الشكوك
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة العاشرة من الشكوك الّتي لا اعتبار فيها بعض الكلام فيه