العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣٨ - الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
[الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]
الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر [١]
[السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب]
السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته [٢] و إن كان الأحوط إتمامها عشاءً و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]
السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين [٣]، و يحتمل العدول [٤] إلى الظهر [٥] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين؛ و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين]
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص [٦] ثمّ أعاد الاولى [٧] فقط بعد
[١] الامام الخميني: هذا في الوقت المشترك؛ و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، و مع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه
[٢] مكارم الشيرازي: و ما يقال من أنّ المعتبر من الترتيب إنّما هو في الكلّ لا الأجزاء فيتمّها عشاءً، ضعيف جدّاً
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر، و أحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف؛ هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل
[٤] الگلپايگاني: لكنّه ضعيف و إن كان احتمالًا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه
[٥] الخوئي: هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها، و لا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين، و كذا الحال في العشاءين
مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف، و أدلّة العدول لا تشمل المقام بعد كونه
خلاف الأصل
[٦] الخوئي: على الأحوط؛ و لا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة
صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين و إعادة الصلاتين في المختلفتين
[٧]
الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى و عدم الإتيان به بعد الثانية، و
مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة،
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة؛ هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان
في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية و عدم
وجوب إعادة الاولى
مكارم الشيرازي: هذا إذا لم تكونا مترتّبتين، و إلّا أعادهما