العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٥ - العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
اختيارها فاختارت التحيّض [١] بطل [٢]، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.
مسألة ٢٤: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها و لا كفّارة فيه؛ و أمّا الأحكام الاخر المذكورة، فهي ثابتة ما لم تغتسل [٣].
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض]
العاشر: وجوب الغسل [٤] بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.
مسألة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ [٥]، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ. و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء [٦] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع
[١] الامام الخميني: قد مرّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لو لا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة؛ و لازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لو اختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها
[٢] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، بل لا يبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار
مكارم الشيرازي: مشكل على فرض تخييرها، و كذا ما بعده
[٣] الامام الخميني:
الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض و الأقوى في بعض آخر
[٤] الامام الخميني:
مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك
[٥] الامام الخميني: لأجل ترتّب
الطهارة عليه
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع
حدث الحيض و الكون على الطهارة
[٦] الخوئي: على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه؛
و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط أن يكون قبله