العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨٤ - فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
الحجّام و الدبّاغ، إلّا لأمثالهم [١]، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقصٍ للكامل و كلّ كامل للأكمل.
[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
أمّا المستحبّات فامور [٢]:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام [٣] إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر. و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن [٤]، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و لو كنّ أزيد وقفن خلفه. و لو كان رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه. و لو كانوا رجالًا و نساءً، اصطفّوا خلفه و اصطفّت النساء [٥] خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات [٦]؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ [٧] من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.
الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فإنّها أفضل من مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة [٨]، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها و سدّ الفُرَج الواقعة فيها و المحاذاة بين المناكب.
[١] الامام الخميني: بل مطلقاً في بعضهم
[٢] مكارم الشيرازي: لم يثبت استحباب بعضها، فيؤتى بها رجاءً
[٣] الخوئي: وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام و المتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط
[٤] الخوئي: أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة
[٦] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
[٧] الامام الخميني: و الأحوط تقدّم الإمام يسيراً
[٨] الامام الخميني: لا يخفى ما في الاستثناء