العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨٥ - فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن لا يكون [١] ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل [٢] في أفعال الصلاة من القنوت و الركوع و السجود، إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، و يبقى آية [٣] من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم [٤]، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و الأذكار، ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما كان يركع، انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة».
و أمّا المكروهات فامور أيضاً [٥]:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
[١] الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط
[٢] الامام الخميني: و بأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه
[٣] الامام الخميني: أو يتمّها و يشتغل بما ذكر
[٤] مكارم الشيرازي: غير خالٍ عن الإشكال
[٥] مكارم الشيرازي: يأتي فيها ما مرّ في المستحبّات