العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٣ - فصل في مكروهاته
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو [١]، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
[فصل في مكروهاته]
فصل في مكروهاته
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده [٢]، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل، بل مطلق مسح [٣] البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء الغُسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن [٤]، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان [٥] الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
[١] مكارم الشيرازي: إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لا بدّ أن يكون من الأعلى
[٢] مكارم الشيرازي: و فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلا بدّ من فعلها رجاءً
[٣] الامام الخميني: غير معلوم
[٤] مكارم الشيرازي: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و فيما قبله
[٥] الگلپايگاني: إلّا الهرّة