العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٣ - التاسع التبعيّة
مسألة ٤: لا يجب [١] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز [٢] له الممانعة منه [٣] و إن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعيّة]
التاسع: التبعيّة؛ و هي في موارد:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ [٤].
الثاني: تبعيّة ولد الكافر [٥] له في الإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعيّة الأسير [٦] للمسلم الّذي أسره، إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت [٧] من السدّة و الثوب الّذي يغسله فيه و يد الغاسل [٨] دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح [٩]، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة [١٠].
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته [١١]؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
[١] الخوئي: لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله
[٢] الامام الخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ
[٣] مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، و لكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه و شبهه
[٤] مكارم الشيرازي: على القول بنجاسة الكفّار، و كذا الّذي بعده؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير الأب إشكالًا، و كذا الإشكال في الأسير
[٥] الخوئي: بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره
[٦] الامام الخميني: فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: فيه إشكال
[٧] مكارم الشيرازي: لا يخفى أنّ طهارة الآلات و
شبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً
[٨] الامام الخميني:
و الخرقة الملفوفة بها حين غسله
[٩] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[١٠] مكارم
الشيرازي: إلّا في أطراف البئر
[١١] مكارم الشيرازي: لكن عرفت أنّه لا ينجّس عند
المصنّف و عندنا