العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٣ - فصل في السجود
و كذا الأحوط [١] وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها؛ و إن لم يتمكّن من الجلوس، أومأ برأسه و إلّا فبالعينين؛ و إن لم يتمكّن من جميع ذلك، ينوي بقلبه جالساً [٢] أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة [٣] احتياطاً [٤]، و إن كان سهواً أعاد الذكر [٥] إن لم يرفع رأسه، و كذا لو حرّك سائر المساجد [٦]؛ و أمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به، لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ؛ نعم، لو سجد على خصوص الأصابع [٧]، كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
مسألة ١٤: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها [٨] عن الوقوع ثانياً، حسبت سجدة، فيجلس و يأتي بالاخرى إن كانت الاولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية؛ و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع [٩] سجدة واحدة، فيأتي بالذكر [١٠]، و
[١] الامام الخميني: لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، و مع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى
مكارم الشيرازي: لا وجه يعتدّ به لهذا الاحتياط
[٢] مكارم الشيرازي: على
الأحوط
[٣] الگلپايگاني: بعد تدارك الذكر و إتمام الصلاة
[٤] مكارم الشيرازي:
البطلان بهذا المقدار غير معلوم، و كذا في الصورة الثانية
[٥] الامام الخميني:
احتياطاً و رجاءً
الگلپايگاني: رجاءً
الخوئي: على الأحوط
[٦] مكارم الشيرازي: تحريكاً ينافي صدق السجدة في عرف
المتشرّعة
[٧] الخوئي: مرّ الإشكال في كفايته
الامام الخميني: فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها؛ و أمّا في حال الاختيار، فقد مرّ الاحتياط
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم كفايته
[٨] الگلپايگاني: تحقّق السجدة بضرب
الرأس على الأرض و رفعه بلا قرار محلّ منع، فلا يحسب سجدة و إن تمكّن من حفظها عن
الوقوع ثانياً؛ نعم، الأحوط إعادة الصلاة بعد التمام
مكارم الشيرازي: الحقّ أنّه إن ارتفعت الجبهة بلا اختيار، لسرعة الوضع أو
لعطسة أو شبهها، ثمّ رجعت بطبيعتها، فالمجموع سجدة واحدة؛ أمكن حفظها عن الوقوع أم
لا
[٩] الگلپايگاني: إن قيل بتحقّق السجدة بالاولى و لو بلا ذكر، فالثانية لغو و
إلّا فهي السجدة دون المجموع
[١٠] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد أن لا يكون
العود متمّماً للسجدة