العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٩ - الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
مسألة ٦: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [١] عن التلف، صحّت صلاته فيه.
مسألة ٧: إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه [٢] فوراً [٣] و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.
مسألة ٨: إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه [٤] أو كان من نيّته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا، لا من الحلال و لا من الحرام، أيضاً كذلك؛ و لا يبعد [٥] ما ذكراه [٦]، و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
مسألة ٩: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.
[الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا [٧]، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على
[١] الامام الخميني: إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال و إن كانت الصحّة أقرب
الخوئي: هذا في غير الغاصب؛ و أمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال، و لا يبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل
مكارم الشيرازي: في غير الغاصب؛ أمّا بالنسبة إليه، فهو كالمتوسّط في أرض
مغصوبة الّذي يجري على خروجه حكم الحرمة من حيث المبغوضيّة و إن لم يكن فيه بعث
فعلي
[٢] الخوئي: وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط
المتقدّم
[٣] الامام الخميني: قبل فوت الموالاة بين الأجزاء
الگلپايگاني: أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة
مكارم الشيرازي: لا وجه للفوريّة إذا لم يكن ساتراً و لم يتحرّك فعلًا بحركة
صلاتيّة، كما في حال القراءة
[٤] الامام الخميني: من أوّل الأمر؛ و أمّا إذا بدا
له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير
[٥] الگلپايگاني: فيه
تأمّل
[٦] الخوئي: بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً
مكارم الشيرازي: فإنّ الإنشاء ليس مجرّد فرض و شبه ذلك، بل البناء على العمل
بلوازمه في الجملة ممّا يعتبر في قصد الإنشاء جدّاً، و إلّا فهو بالهزل أشبه؛ و
يؤيّده ما ورد في روايات الباب
[٧] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما ليس نجساً،
لأنّ إطلاق أخبار الميتة و شمولها للمقام قابل للشكّ