العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٤ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
فيه.
مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً، في الصلاة و غيرها.
مسألة ٢٢: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً [١]، فالظاهر صحّتها.
مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية؛ و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول؛ نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنّه تزيين بالذهب [٢] و لا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.
مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب [٣]؛ و يشكل التدثّر به [٤].
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى [٥]، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً، إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب [٦]، و حينئذٍ تجوز الصلاة فيه [٧] أيضاً [٨] و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل [٩]؛ و كذا
[١] الگلپايگاني: بالموضوع
[٢] الخوئي: بل لأنّه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته و في بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً
[٣] مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، الترك من جهة صدق الإسراف غالباً
[٤] الامام الخميني: لا بأس بالدثار الّذي يتغطّى به النائم؛ و أمّا الدثار أي الثوب الّذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته
[٥] الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط
الگلپايگاني: لا قوّة فيه، و الأحوط اجتنابه
[٦] مكارم الشيرازي: في جواز
لبسه في الحروب في هذه الأزمنة إشكال، لعدم إطلاق في الأدلّة بعد ما كان متعارفاً
في تلك الأعصار لغايات مفقودة عندنا
[٧] الامام الخميني: في جوازها في حال الحرب
تأمّل
[٨] الخوئي: دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال، بل منع؛
نعم، إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه
[٩] الامام الخميني:
أمرها مشكل
الخوئي: الأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير و لا الصلاة فيه
الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: إذا لم يحصل له علم إجمالي بين هذا التكليف و التكاليف المختصّة بالنساء و لو لغفلته من ذلك. و لا يجب على الفقيه رفع غفلته و لا له النيابة عنه في تشخيص هذه الموضوعات