العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠ - الخامس الدم
فهو طاهر [١]، و إلّا فنجس.
مسألة ١٧: إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [٢].
مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا، محكوم بالطهارة.
مسألة ١٩: يحرم بيع الميتة [٣]، لكنّ الأقوى جواز [٤] الانتفاع بها [٥] فيما لا يشترط فيه الطهارة.
[الخامس: الدم]
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة [٦]؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر [٧]؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس [٨] أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً [٩]. و يشترط في طهارة
[١] الامام الخميني: بل نجس على الأحوط
الگلپايگاني:
بل نجس و إن كان قليلًا
[٢] مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت
المسلم، و قد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، و لا دليل على طهارتها إذا كانت
ميتة؛ و أمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية، لا يثبت عنوان الميتة، فهو
طاهر كما مرّ
[٣] مكارم الشيرازي: لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من
الميتة تأمّل و إن كان الأحوط الاجتناب
[٤] الگلپايگاني: مشكل جدّاً
[٥] الامام
الخميني: في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير؛ و أمّا
الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لا يُترك الاحتياط
فيها
[٦] مكارم الشيرازي: و المراد به هنا ما يخرج دمه بدفع و قوّة عند فري
أوداجه، و إلّا فمجرّد السيلان يكون في دم السمك و شبهه- إذا قطع شيء من بدنه-
ممّا لا يكون نجساً بالإجماع
[٧] مكارم الشيرازي: حتّى إذا كان في الأجزاء
المحرّمة، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً
[٨] مكارم الشيرازي: ردّ النفس
لا يرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه، و هو واضح
[٩] مكارم الشيرازي: مجرّد
كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لا أثر له، إلّا إذا لم يخرج الدم منه بقدر
المتعارف