العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦ - فصل في أحكام الجبائر
مسألة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن [١] و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم [٢]، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم [٣]، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم [٤].
مسألة ١١: في الرمد يتعيّن التيمّم [٥] إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط [٦] الجمع [٧] بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم [٨].
مسألة ١٢: محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره [٩] أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوُصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها؛ كما أنّه إن كان مكشوفاً [١٠] يضع عليه خرقة [١١] و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و
[١] الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم
[٢] مكارم الشيرازي: يجوز ترك التيمّم، و يكفي غسل الممكن و المسح على الجبيرة احتياطاً
[٣] الامام الخميني: إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم، و لا يُترك هذا الاحتياط، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم
مكارم الشيرازي: بل الحكم هو الوضوء إذا كان ذلك في ناحية من بعض الأعضاء، و
إذا كان في عضو، يحتاط بالجمع بين الوضوء و الجبيرة و التيمّم. و إن كان في جميع
الأعضاء، يكفي التيمّم
[٤] الامام الخميني: إذا كان الضرر على بعضه، يأتي فيه
الوجه في المسألة السابقة
مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة السابقة
[٥] الامام الخميني: مع إمكان
غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم
[٦] الگلپايگاني: و الأقوى التيمّم
[٧]
الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم
[٨] مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة
السابقة، بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة
[٩] الخوئي: مرّ أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة
[١٠] الامام الخميني:
يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى
[١١] الخوئي: على الأحوط، كما مرّ