العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٨ - فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
مسألة ٨: يستحبّ أن يكون [١] على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد [٢]، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
مسألة ٩: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها، لِبُعدها عن النجاسة [٣].
مسألة ١٠: يكره التيمّم [٤] بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، و إلّا فلا يجوز؛ و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.
[فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه]
فصل في كيفيّة التيمّم [و شرائطه]
و يجب فيه امور:
الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع [٥] بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالاخرى، و مع تعذّر الباطن [٦] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. و نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً، فلا ينتقل [٧] معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين [٨] بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
[١] مكارم الشيرازي: بل يجب مهما أمكن، لظهور الآية لا سيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها؛ و استحباب النفض لا ينافيه، لبقاء شيء فيه عادةً
[٢] الخوئي: الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض
[٣] مكارم الشيرازي: مضافاً إلى كونها من النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً
[٤] مكارم الشيرازي: يجتنب عنها رجاءً، لعدم دليل وافٍ في بعضها
[٥] الامام الخميني: على الأحوط، و الكفاية لا تخلو من وجه
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الامام الخميني: مطلقاً، و أمّا
مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر و تمام الظاهر، و
الأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه
[٧]
الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن
[٨] مكارم
الشيرازي: الجمع بين الجبهة و الجبينين احتياط لا يُترك، و الأحوط استحباباً مسح
تمام الوجه